أقسام الاستشارات

 
  • الهيئة الاستشارية
  • استشارات شرعية
  • استشارات إيمانية
  • استشارات دعوية
  • استشارات أسرية
  • استشارات تربوية
  • استشارات اجتماعية
  • استشارات نفسية
  • استشارات طبية
  • استشارات التعليم
  • استشارات فكرية
  • استشارات السلوكية
  • استشارات إدارية
  • استشارات ثقافية
  •  

    محرك البحث

     




    بحث متقدم

     

    تسجيل الدخول

     


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك

     

    القائمة البريدية

     

     

    إحصائيات

     
    عدد الاعضاء: 1352
    عدد الاستشارات: 15708
    مشاركات المنتدى: 95
    مشاركات التوقيعات: 49
    مشاركات الردود: 769
    عدد الزوار قبل تصفير العداد:
    «2010437»
     

    اعلانات

     



    موسوعة الاستشارات » الأخبار » استشارات شرعية » فتاوى منوعة


    حكم اتباع المرأة دين زوجها

      
    السؤال:

    هل يجب أن تتبع الزوجة دين زوجها في الإسلام؟



    الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان الزوج مسلماً وهي كتابية محصنة (يهودية أو نصرانية) فلا بأس باختلاف الدين، لا بأس أن يتزوج الرجل المسلم الكتابية وهي المحصنة من اليهود والنصارى؛ لأن الله أذن في هذا سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ[1]. فإذا خطب المسلم كتابية محصنة، يعني معروفة بالإحصان غير مسافحة غير بغي معروفة بأنها حافظة فرجها ليست من البغايا وهي الزواني فإذا خطبها وتزوجها وهي كتابية يهودية أو نصرانية محصنة فلا بأس بذلك. أما كونها كافرة من غير اليهود والنصارى فلا، إنما أباح الله سبحانه الكتابية فقط للرجل المسلم، وقال في الآية الأخرى جل وعلا: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ[2]، وقال: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ هذا في سورة البقرة، وقال في سورة الممتحنة: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ[3]. فالأصل أنه لا يحل لمسلم أن ينكح الكافرة ولا يحل لمسلم أن يُنكِح الكافر، هذا هو الأصل لا يُنكِح هذا هذا ولا هذا هذا بل لا بد أن يتفقا في الدين مسلم مع مسلمة أو كافر مع كافرة. لكن في حال واحدة يُستثنى اختلاف الدين وهي: إذا كان الرجل مسلماً (الزوج مسلماً) والمرأة كتابية فقط، والمرأة كتابية (يهودية أو نصرانية) محصنة، شرط الإحصان (أنها سليمة عفيفة)، فلا بأس أن ينكحها المسلم خاصة كما سن الله ذلك في سورة المائدة، وما عدا الكتابية فليس للمسلم نكاحها (بوذية أو وثنية أو شيوعية أو غير ذلك) وليس للمسلمة أن تنكح كافراً أبداً، المسلمة ليس لها أن تنكح كافراً أبداً، وإنما الاستثناء للمرأة مع المسلم، فالمسلم هو الذي يستثنى في حقه نكاح اليهودية أو النصرانية يعني كتابية خاصة دون بقية الكفار، أما الأنثى فليس لها أن تنكح كافراً أبداً، إذا كانت مسلمة ليس لها أن تنكح إلا مسلماً؛ لقوله تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، ولقوله عز وجل: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ يعني لا تزوجوهم حتى يؤمنـوا. الموقع:الشيخ عبد العزيز بن باز.


    المشاركة السابقة : المشاركة التالية


    Powered by: Arab Portal v2.1 , Copyright© 2007