أقسام الاستشارات

 
  • الهيئة الاستشارية
  • استشارات شرعية
  • استشارات إيمانية
  • استشارات دعوية
  • استشارات أسرية
  • استشارات تربوية
  • استشارات اجتماعية
  • استشارات نفسية
  • استشارات طبية
  • استشارات التعليم
  • استشارات فكرية
  • استشارات السلوكية
  • استشارات إدارية
  • استشارات ثقافية
  •  

    محرك البحث

     




    بحث متقدم

     

    تسجيل الدخول

     


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك

     

    القائمة البريدية

     

     

    إحصائيات

     
    عدد الاعضاء: 1352
    عدد الاستشارات: 15708
    مشاركات المنتدى: 95
    مشاركات التوقيعات: 49
    مشاركات الردود: 769
    عدد الزوار قبل تصفير العداد:
    «2010437»
     

    اعلانات

     



    موسوعة الاستشارات » الأخبار » استشارات شرعية » فتاوى منوعة


    حكم من حكم بالقوانين والوضعية

      
    السؤال:

    هل تبديل القوانين يعتبر كفراً مخرجاً من الملة؟



    الجواب: إذا استباحها، فحكم بقانون غير الشريعة، يكون كافراً كفراً أكبر، أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة كان عاصياً لله من أجل الرشوة، أو من أجل إرضاء فلان، وهو يعلم أنه محرّم يكون كفراً دون كفر، أما إذا فعله مستحلاً له، يكون كفراً أكبر، كما قال ابن عباس في قوله: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[1]، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[2]، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[3]، قال: ليس مثل من كفر بالله، لكنه كفر دون كفر. إلاَّ إذا استحل الحكم بالقانون أو استحل الحكم بكذا أو كذا غير الشريعة يكون كافراً، أما إذا فعله لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لأجل إرضاء بعض الشعب، أو ما أشبه ذلك، هذا يكون كفراً دون كفر. الموقع:الشيخ عبد العزيز بن باز.


    المشاركة السابقة : المشاركة التالية


    Powered by: Arab Portal v2.1 , Copyright© 2007