أقسام الاستشارات

 
  • الهيئة الاستشارية
  • استشارات شرعية
  • استشارات إيمانية
  • استشارات دعوية
  • استشارات أسرية
  • استشارات تربوية
  • استشارات اجتماعية
  • استشارات نفسية
  • استشارات طبية
  • استشارات التعليم
  • استشارات فكرية
  • استشارات السلوكية
  • استشارات إدارية
  • استشارات ثقافية
  •  

    محرك البحث

     




    بحث متقدم

     

    تسجيل الدخول

     


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك

     

    القائمة البريدية

     

     

    إحصائيات

     
    عدد الاعضاء: 1352
    عدد الاستشارات: 15708
    مشاركات المنتدى: 95
    مشاركات التوقيعات: 49
    مشاركات الردود: 769
    عدد الزوار قبل تصفير العداد:
    «2010437»
     

    اعلانات

     



    موسوعة الاستشارات » الأخبار » استشارات شرعية » فتاوى منوعة


    حكم زوجة من سب الدين ثم تاب

      
    السؤال:

    لقد سمعت من بعض العلماء المسلمين أن الرجل إذا سب الدين طلقت عليه امرأته، ويلزم له التوبة والاستغفار وعقد قران جديد، وكثيراً ما يحدث هذا الأمر خاصة وقت الغضب الشديد. فما مدى صحة هذا الكلام؟


    الجواب: سب الدين ردة عن الإسلام، وكذلك سب القرآن وسب الرسول ردة عن الإسلام، وكفر بعد الإيمان، نعوذ بالله، لكن لا يكون طلاقاً للمرأة بل يفرق بينهما من دون طلاق، فلا يكون طلاقاً بل تحرم عليه؛ لأنها مسلمة وهو كافر، وتحرم عليه حتى يتوب فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء، أي إذا تاب وأناب إلى الله رجعت إليه، وأما إذا انتهت العدة وهو لم يتب فإنها تنكح من شاءت، ويكون ذلك بمثابة الطلاق، لا أنه طلاق، لكن بمثابة الطلاق لأن الله حرم المسلمة على الكافر. فإن تاب بعد العدة وأراد أن يتزوجها فلا بأس، ويكون بعقد جديد أحوط خروجاً من خلاف العلماء، وإلا فإن بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون عقد جديد، إذا كانت تختاره، ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالها، ولكن إذا عقد عقداً جديداً فهو أولى خروجاً من خلاف جمهور أهل العلم، فإن الأكثرين يقولون: متى خرجت من العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل إلا بعقد جديد، فالأولى والأحوط أن يعقد عقداً جديداً، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة قبل أن يتوب، فأما إذا تاب وهي في العدة فهي زوجته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا بعد إسلام زوجاتهم على أنكحتهم قبل خروج زوجاتهم من العدة. الموقع: الشيخ عبد العزيز بن الباز.


    المشاركة السابقة


    Powered by: Arab Portal v2.1 , Copyright© 2007